الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

269

تحرير المجلة ( ط . ج )

بموته إلى وارثه « 1 » ، ولم يثبت - بوجه العموم - أنّ كلّ حقّ عليه يكون بموته على وارثه ، والأصل عدم الانتقال ، إلّا ما قام عليه الدليل في كلّ مورد بخصوصه . 3 - ولو أحضر الكفيل المكفول به واختفى المكفول له أو تغيّب فليراجع الكفيل الحاكم لينصب وكيلا عوضا عنه ويستلمه ؛ لأنّ مثل هذه الأمور العامّة مرجعها إلى الحاكم العامّ . والمراد بالأمور العامّة : ما يبتلي أحيانا به عامّة الناس ، وليس لها مرجع خاصّ يقوم بحلّ عقدتها ، فكان من الحكمة وحفظ النظام جعل مرجع لتمشيتها ، وهو الحاكم . نعم ، يمكن أن يقال هنا : إنّه لا يلزم الرجوع إلى الحاكم ، بل يشهد الكفيل شاهدين عدلين على أنّه أحضره في الوقت المعيّن ، ويسقط بذلك حقّ المكفول له المتغيّب ، فليتدبّر . ( مادّة : 652 ) إذا كان الدين معجّلا على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حقّ الكفيل أيضا يثبت معجّلا ، وإن كان مؤجّلا يثبت مؤجّلا « 2 » .

--> ( 1 ) هذا مضمون حديث ، والظاهر أنّه نبوي . راجع : مسند أحمد 2 : 453 و 4 : 131 ، سنن ابن ماجة 2 : 914 ، سنن أبي داود 3 : 123 ، شرح معاني الآثار 4 : 398 ، سنن الدارقطني 4 : 85 - 86 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 214 . ولاحظ الوسائل ولاء ضمان الجريرة 3 : 14 ( 24 : 251 ) . ( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 358 ) بلفظ : ( إن كان الدين في الكفالة المطلقة معجّلا على الأصيل ففي حقّ الكفيل يثبت معجّلا أيضا ، وإن كان مؤجّلا على الأصيل ففي حقّ الكفيل أيضا يثبت مؤجّلا ) . -